السيد محسن الحكيم

219

دليل الناسك

الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ( 1 ) ، وكذا في الكاذب مرة ( 2 ) ، ولو ثنى فبقرة ، على الأحوط ( 3 ) . وكذا لو ثلث على الأقوى ( 4 ) .

--> ( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الجدال في الحج ؟ فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . ( 2 ) كأنه يشير إلى مثل الصحيح المتقدم ، وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 10 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 5 ) فقه الرضا : 217 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 445 .